الفتاوىفتاوى الصوم
حكم صحة صوم من خدر تخديراً موضعياً
السؤال:
هل يفطر التخدير الموضعي؟
الجواب:
التخدير الموضعي لا يفطر، أما التخدير الكلي الذي يفقد الوعي فحكمه حكم الإغماء لا يفطر به الصائم إلا إن بقي مخدرا أو مغمى عليه من الفجر إلى المغرب، أما لو أفاق ولو قليلا بعد الفجر أو قبل الغروب فصومه صحيح عند جمهور أهل العلم وعلى رأسهم سادتنا الشافعية والحنابلة، وصحح الحنفية صومه في هذه الحالة بشرط تجديد النية على أصلهم أن النية تصح في النهار إلى ما قبل الغروب، أما لو أغمي عليه أو خدر جميع نهار رمضان فصومه باطل عند الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة وهو الصحيح والله تعالى أعلم ولا يقاس على النائم للفرق الظاهر المؤثر بينهما وهو أن النائم متى أوقظ استيقظ بخلاف المغمى عليه.
مصدر الفتوى من كتاب:
(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار
النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة
الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (58-59).
النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة
الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (58-59).
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.